الإمام الشافعي
161
الرسالة
طلقني ( 1 ) فبت طلاقي وأن عبد الرحمن بن الزبير ( 2 ) تزوجني وإنما معه مثل هدبة الثوب ( 3 ) فقال رسول الله ( 4 ) أتريدين أن ترجعي إلى رفاعة لا حتى تذوقي عسيلته ويذوق عسيلتك ( 5 ) " 447 - قال الشافعي فبين رسول الله أن إحلال الله إياها للزوج المطلق ثلاثا بعد زوج بالنكاح إذا كان مع النكاح إصابة من الزوج الفرائض المنصوصة التي سن رسول الله معها 448 - ( 7 ) قال الله تبارك وتعالى ( إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم ( 8 ) وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم
--> ( 1 ) في س وب « إني كنت عند رفاعة فطلقني » وما هنا هو الذي كان في الأصل ، ثم تصرف بعض القارئين فأصلح كلمة « إن » بزيادة بسيطة في رأس النون ، لتقرأ بالنون والياء ، ثم كتب في الحاشية الأصل « إني كنت عند رفاعة » ولكنه نسي أن يصلح كلمة « طلقني » فلم يزد الفاء في أولها ، فكان هذا أمارة على خطئه في تصرفه ، وعدم احسانه إياه . ( 2 ) « الزبير » هنا بفتح الزاي وكسر الباء الموحدة ، وبذلك ضبط في الأصل . ( 3 ) قال في النهاية : « أرادت متاعه ، وأنه رخو مثل طرف الثوب ، لا يغني عنها شيئا » . ( 4 ) في ج « فتبسم رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال » ، وليس ذلك في الأصل . ( 5 ) الحديث رواه الشافعي أيضا . في الأم ( 5 : 229 ) بهذا الاسناد ، وكذلك رواه في اختلاف الحديث ( ص 314 من هامش الجزء السابع من الأم ) والحديث معروف ، رواه أصحاب الكتب الستة وغيرهم . ( 6 ) في ب وج « باب الفرائض المنصوصة » الخ ، وكلمة « باب » ليست في الأصل . ( 7 ) هنا في ج زيادة « قال الشافعي » . ( 8 ) في الأصل إلى هنا ، ثم قال « إلى فاطهروا » .